العلامة الحلي
43
تذكرة الفقهاء ( ط . ج )
ومن طريق الخاصة : رواية المفضل بن عبد الملك عن أبي عبد الله عليه السلام قال : " إذا أدرك الرجل ركعة فقد أدرك الجمعة وإن فاتته فليصل أربعا " ( 1 ) . وقال أبو حنيفة وأبو يوسف والحكم وحماد : أي قدر أدرك من صلاة الإمام أدرك به الجمعة ولو سجو السهو بعد التسليم ، لأن سجود السهو يعيده إلى حكم الصلاة ( 2 ) ، لقوله عليه السلام : ( ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فاقضوا ) ( 3 ) . ولأن من لزمه أن يبني على صلاة الإمام إذا أدرك منها ركعة لزمه وإن أدرك دون ذلك ، كالمسافر إذا أدرك المقيم . والرواية نقول بموجبها ، ونمنع الإدراك بعد فوات الركوع ، والفرق مع المسافر ظاهر ، فإن إدراكه إدراك إيجاب والتزام لتمام العدد وهنا إدراكه يسقط به فرض العدد فاختلفا . فروع : أ : لا يشترط إدراك الخطبة ، لأن إدراك الأولى ليس بشرط ، فالخطبة أولى . ولقول الصادق عليه السلام فيمن لم يدرك الخطبة يوم الجمعة ، فقال : " يصلي ركعتين ، فإن فاتته الصلاة فلم يدركها فليصل أربعا " ( 4 ) . وهو قول جمهور العلماء .
--> ( 1 ) الفقيه 1 : 270 / 1232 ، التهذيب 3 : 243 / 657 ، الإستبصار 1 : 422 / 1623 . ( 2 ) المبسوط للسرخسي 2 : 35 ، اللباب 1 : 113 ، الهداية للمرغيناني 1 : 84 ، المجموع 4 : 558 ، فتح العزيز 4 : 552 ، حلية العلماء 2 : 233 . ( 3 ) مسند أحمد 2 : 238 و 270 و 318 و 489 و 533 ، سنن النسائي 2 : 114 - 115 . ( 4 ) الكافي 3 : 427 / 1 ، التهذيب 3 : 160 / 343 و 243 / 656 ، الإستبصار 1 : 421 / 1622 .